تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد ولو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج لم يصر مظاهرا إلا باليأس منه بموت أحدهما ولا يكون عائدا لوقوع الظهار قبيل الموت فانتفى الإمساك فإن قال إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي صار مظاهرا بتمكنه من التزوج عقب التعليق ولا يتوقف على موت أحدهما والفرق بين إن وإذا مر في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين معا أو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح أو ظاهر أو آلى من زوجته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له .

كتاب الكفارة

من الكفر وهو الستر لستره الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناء على أنها زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل ورجح ابن عبد السلام الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية كما قال يشترط نيتها بأن ينوي الإعتاق مثلا عنها لا الواجب عليه وإن لم يكن عليه غيرها لشموله النذر نعم إن نوى أداء الواجب بالظهار مثلا كفى وذلك لأنها للتطهير كالزكاة نعم هي في حق كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية وليس له الانتقال عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضا ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنه أو يقول لمسلم أعتق قنك عن كفارتي فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 90 | الشافعي الصغير