تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
حتى أخرجه منه بخلاف ما إذا لم يحركه وإنما طرأ عليه نحو سيل أو حركه غيره فيقطع المحرك أو ظهر دابة سائرة أو سيرها حتى أخرجته منه وحذف هذه من أصله لفهمها مما ذكره بالأولى أو عرضه لنحو ريح هابة حالة التعريض فلا اعتبار بهبوبها بعد ذلك فأخرجته منه قطع وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل وصوله الأرض لأن الإخراج حصل في الجميع بفعله فهو منسوب له لا يقال تنكيره الحرز مخالف لأصله فهو غير جيد لإيهامه أنه لو أخرج نقدا من صندوقه للبيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع وليس كذلك لأنا نقول بمنعه لأنه إن كان البيت حرزا للنقد فلم يخرجه إلى خارج حرز أو غير حرز صدق عليه أنه أخرجه إلى خارج الحرز فلم يفترق الحال بين التعريف والتنكير والقول بأن التنكير يفيد أنه لا بد من إخراجه إلى مضيعة ليست حرزا لشيء بخلاف التعريف ممنوع لأن أل في الحرز للعهد الشرعي فهما متساويان ومر أنه لو أتلف نصابا فأكثر في الحرز لم يقطع وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني أو بلع جوهرة فيه وخرجت منه