تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وضعه فيه لما مر وإن دخل بنية الرجوع وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ومثله ما لو أعار عبدا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه عنده فلو أعار قميصا فلبسه فطر المعير الجيب وأخذ المال قطع قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر في الأصح لانتفاء الشبهة وأيضا لاستحقاقه منفعته وإن جاز للمعير الرجوع ومن ثم لو رجع وعلم المستعير برجوعه فاستعمله أو امتنع من الرد تعديا لم يقطع نظير ما مر بعد مدة الإجارة لأنه صار غاصبا والثاني لا يقطع لأن له الرجوع عن العارية متى شاء والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد السرقة قطع ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر ليس لعرق ظالم حق وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه كما هو ظاهر خلافا للحناطي وكذا لا يقطع أجنبي بسرقة مال الغاصب منه في الأصح لأن الإحراز من المنافع والغاصب