خارجه وبلغت قيمتها نصابا حالة الإخراج قطع أو وضعه بظهر دابة واقفة فمشت بوضعه ومثله كما هو ظاهر ما لو مشت لإشارته بنحو حشيش فلا قطع في الأصح لأنه إذا لم يسقها مشت باختيارها وقول البلقيني إن محل ذلك حيث لم يستول عليها والباب مفتوح كأن استولى عليها وهو مغلق ففتحه لها قطع لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح الباب وهي تحمله فخرجت كان الإخراج منسوبا له قال وقضية هذا أنها لو كانت تحت يده بحق فخرجت وهو معها قطع لأن فعلها منسوب إليه ولذا ضمن متلفها انتهى مردود بأن الضمان يكفي فيه مجرد السبب بخلاف القطع فتوقف على تسييرها حقيقة لا حكما والثاني يقطع لأن الخروج حصل بفعله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه فإن حركه فخرج قطع ولا يضمن حر ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض بيد ولا يقطع سارقه وإن صغر وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان ضعيف أو محمول على الأرقاء وحكمهم أن من سرق قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون أو مميز سكران أو نائما أو مضبوطا قطع وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا كما قاله الإمام سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع لا إن أخرجه بخديعة فإن حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران ففي القطع تردد الأصح منه نعم ولا قطع بحمله متيقظا ولو سرق حرا ولو صغيرا أو مجنونا أو نائما بقلادة أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر فكذا لا يقطع سارقه وإن أخذه من حرز في الأصح لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه وقضية ذلك أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا وقول الأذرعي عن الدبيلي إن محل الخلاف إذا نزعها منه أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا محمول على ما إذا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 460
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦٠