نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطع وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء دار قطع وإلا فلا وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بما إن أخذها وحدها أو مع الكلب ولو نام عبد ولو صغيرا كما هو الظاهر وإن قيده بعضهم بالبالغ العاقل أو المميز وإن أمكن توجيهه بأن التمييز لا يحرز به مع النوم على بعير عليه أمتعة أو لا فقاده وأخرجه عن القافلة إلى مضيعة قطع في الأصح لأنه أخرجهما من حرزهما بخلاف ما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد كذا أطلقوه وهو محمول على قافلة أو بلد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد أو نام حر أو مكاتب كتابة صحيحة أو مبعض على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة سواء كان الحر مميزا أم بالغا أم غيرهما كما مر نظيره لأن له يدا على ما معه فلا قطع في الأصح لأنه بيده والثاني قال أخرجه من الحرز ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح لا بفعله قطع لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع وإلا بأن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو كانا مغلقين ففتحهما أو مفتوحتين فلا قطع لأنه في الأولين لم يخرجه من تمام الحرز والمال في الثالثة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 461
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦١