Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 449

Contributors:

P.449
الاجتراء عليه بخلاف نحو الثياب نعم ما اعتيد وضعه فيه من نحو سطل وآلات دواب كسرج وبردعة ورحل وراوية وثياب يكون محرزا كما قاله البلقيني وغيره وهو ظاهر وعلم منه أن المراد السرج واللجم الخسيسة بخلاف المفضضة من ذلك فلا تكون محرزة فيه كما قاله الأذرعي لأن العرف جار بإحرازها بمكان مفرد لها وعرصة نحو خان ودار وصفتها لغير نحو السكان حرز آنية خسيسة وثياب بذلة لا آنية وثياب نفيسة ونحو حلي ونقد بل تحرز في بيت حصين ولو من خان وسوق عملا بالعرف فيهما ولو نام بصحراء أي موات أو مملوك غير مغصوب أو مسجد أو شارع على ثوب أو توسد متاعا بعد توسده إحرازا له بخلاف ما فيه نحو نقد فلا ما لم يشده بوسطه كما يأتي وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشدة تحت الثياب أي بأن يكون الخيط المشدود به تحتها بخلافه فوقها لسهولة قطعه في العادة حينئذ فمحرز إن حفظ به لو كان متيقظا للعرف وكذا إن أخذ خاتمه أو عمامته أو مداسه من أصبعه الذي لم يكن به متخلخلا وكان في غير الأنملة العليا أو من رأسه أو رجله أو كيس نقد شده بوسطه ونزاع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم بالأخذ وهو مستوفى الكل وبأن إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين مردود بأن العرف يعد النائم على كيس نحو نقد مفرطا دون النائم وفي أصبعه خاتم بفص ثمين وأيضا فالانتباه بأخذ الخاتم أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلها إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الأصبع فلو انقلب بنفسه أو بفعل السارق فزال عنه ثم أخذه فلا قطع عليه لزوال الحرز قبل أخذه وأما قول الجويني وابن القطان لو وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع فمردود فقد صرح البغوي بعدمه لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما معه لم يقطع لأنه لا حرز حينئذ وثوب ومتاع وضعه بقربه بحيث يراه السارق ويمتنع منه إلا بتغفله بصحراء أو شارع أو مسجد إن لاحظه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 449 | الشافعي الصغير