كتاب قطع السرقة
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي لغة أخذ الشيء خفية وشرعا أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط تأتي والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وغيره مما يأتي لا يقال لو حذف قطع كما حذف حد من كتاب الزنى لكان أعم ليتناول أحكام نفس السرقة لأنا نقول لما كان القطع هو المقصود بالذات وما عداه هنا بطريق التبع له فذكره لذلك ولا يعارضه صنيعه في كتاب الزنى لأنهما صيغتان لكل ملحظ وأركان السرقة الموجبة للقطع سرقة كذا وقع في عبارتهم وهو صحيح إذ المراد بالسرقة الثانية مطلق الأخذ خفية وبالأولى الأخذ خفية من حرز وسارق ومسروق ولطول الكلام فيه بدأ به فقال يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار أي مثقال ذهب مضروبا كما في الخبر المتفق عليه وشذ من قطع بأقل منه وأما خبر لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده