تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الزنى وطلبت المهر وشهد أربع ببكارتها وجب المهر إذ لا يسقط بالشبهة لا الحد لسقوطه بها ولو عين شاهد من الأربعة زاوية أو زمنا مثلا لزناه وعين الباقون غيرها أو غير ذلك الزمن لذلك الزنى لم يثبت للتناقض المانع من تمام العدد بزنية واحدة فيحد القاذف والشهود ويستوفيه أي الحد الإمام أو نائبه من حر للاتباع ويشترط عدم قصده لصارف ومبعض لتعلق الحد بجملته وليس للسيد إلا بعضها وقن كله أو بعضه موقوف أو لبيت المال وموصى بعتقه زنى بعد موت موص وهو يخرج من الثلث بناء على أن أكسابه له وهو الأصح كما أفاد ذلك البلقيني وقن محجور لا ولي له وقن مسلم لكافر كمستولدة واستيفاء الإمام من مبعض هو مالك بعضه ورجح الزركشي فيه أنه بطريق الحكم لا الملك فيما يقابله لاستحالة تبعيضه استيفاء فكذا في الحكم والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب لأن الاستيفاء أمر حسي فأمكنت الاستحالة فيه ولا كذلك الحكم فلا قياس ويستوفيه من الإمام بعض نوابه ويستحب حضور جمع من المسلمين سواء أثبت الزنى بالبينة أم بالإقرار كما بحثه بعضهم وهو ظاهر لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وحضور الإمام مطلقا أيضا وشهوده أي الزنى استيفاءه وندب حضور الجمع والشهود مطلقا وهو مقتضى إطلاقهم لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيره وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لا كمالها ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ويحد الرقيق للزنى وغيره كقطع أو قتل أو حد شرب أو قذف أو قصاص كما هو ظاهر كلام الروضة وله أيضا الملاعنة بين عبده وزوجته المملوكة لو قذفها في أرجح الوجهين وفي جواز إقامة الولي من أب وجد ووصي وحاكم وقيم الحد في قن الطفل ونحوه وجهان أصحهما الجواز