منه حتى يقطعه وإلحاقه بالمرتد في حكمه لا يقتضي إيراده على عبارة المصنف والمنتقل من ملة لأخرى مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ مأمنه ولا يجبر على الإسلام عينا فليس حكمه حكم المرتد فلا يرد أصلا ووصف ولد المرتد بالردة أمر حكمي فلا يرد على كلامنا هنا ثم قطع الإسلام بنية لكفر ويصح عدم تنوينه بتقدير إضافته لمثل ما أضيف إليه ما عطف عليه كنصف وثلث درهم حالا أو مآلا فيكفر بها حالا كما يأتي وتسمية العزم نية غير بعيد وتردده في قطعه الآتي ملحق بقطعه تغليظا عليه أو قول كفر عن قصد وروية فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر أو فعل مكفر وسيفصل كلا من هذه الثلاثة وقدم منها القول لأنه أغلب من الفعل وظاهر فيشاهد بخلاف النية ولعله حكمة إضافته للكفر بخلاف الأخيرين فاندفع ما قيل ينبغي تأخير القول عن الفعل لأن التقسيم فيه سواء في الحكم عليه عند قوله الكفر قاله استهزاء كأن قيل له قص أظفارك فإنه سنة فقال لا أفعله وإن كان سنة أو لو جاءني بالنبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص قول من سئل في شيء لو جاءني جبريل أو النبي ما فعلته أو عنادا بأن عرف أنه الحق باطنا وامتنع أن يقر به أو اعتقادا وهذه الثلاثة تأتي في النية أيضا وحذف همزة التسوية والعطف بأو صحيح إذ هو لغة وإن كان الأفصح ذكرها والعطف بأم ونقل الإمام عن الأصوليين أن إضمار التورية أي فيما لا يحتملها كما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 414
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤١٤