تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
جعل شورى وثالثها باستيلاء جامع الشروط بالشوكة لانتظام الشمل هذا إن مات الإمام أو كان متغلبا أي ولم تجمع فيه الشروط كما هو واضح وكذا فاسق وجاهل وغيرهما وإن اختلت فيه الشروط كلها في الأصح لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله والثاني ينظر إلى عصيانه قلت لو ادعى من لزمته زكاة ممن استولى عليهم البغاة دفع زكاة إلى البغاة أي إمامهم أو منصوبه صدق بلا يمين وإن اتهم لبنائها على التخفيف ويندب الاستظهار على صدقه إذا اتهم بيمينه خروجا من خلاف من أوجبها أو ادعى دفع جزية فلا يصدق على الصحيح لأنها كأجرة إذ هي عوض عن سكنى دارنا وبه فارقت الزكاة وكذا خراج في الأصح لأنه أجرة أو ثمن ولا يقبل ذلك من الذمي جزما ويصدق في إقامة حد أو تعزير عليه قال الماوردي بلا يمين لدرء الحدود بالشبهات إلا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن أي وقد قرب بحيث لو كان لوجد أثره فيما يظهر فلا يصدق والله أعلم وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر وإنكار بقاء الحد عليه في معنى رجوعه وتأخيره هذه الأحكام إلى هنا لكونها متعلقة بالإمام فإن قيل وقتال البغاة أو نحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه قلنا هذه متعلقة به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها .