Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 364

Contributors:

P.364
ضمنهما ودابتيهما لتعديه فيضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وسواء أتعمد الصبي في هذه الحالة أم لا وإن قلنا عمده عمد خلافا لما نقله في الروضة عن الوسيط وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب وهو كذلك وإن اقتضى نص الأم أنهما حينئذ كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني أو اصطدم حاملان وأسقطتا وماتتا فالدية كما سبق من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى وعلى كل أربع كفارات على الصحيح واحدة لنفسها وأخرى لجنينها وأخريان لنفس الأخرى وجنينها لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس والثاني كفارتان بناء على التجزؤ وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينهما لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء لأن الجنين أجنبي عنهما ومن ثم لو كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لأم وكانت قيمة كل تحتمل نصف غرة فأكثر إذ السيد لا يلزمه الفداء إلا بالأقل كما يأتي فلها السدس وقد أهدر النصف لأجل عدم استحقاق سيدتيهما أرش جنايتهما فيتمم لها السدس من ماله لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه لهذا ونصفه لهذا فلو قال نصف غرة لهذا ونصفها لهذا لأفاد جواز تسليم نصف عن هذا ونصف عن هذا لأنا نقول إن تساوت الغرتان من كل وجه صدق نصفهما على كل منهما وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلا على نصف من هذا ونصف من هذا فلا إيهام ولا اعتراض أو اصطدم عبدان اتفقت قيمتهما أم لا وماتا فهدر لأن جناية القن متعلقة برقبته وقد فاتت نعم إن امتنع بيعهما كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما لم يهدرا لأنهما حينئذ كالمستولدتين ولو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنيه العبدان قال فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة