Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 329

Contributors:

P.329
فلو ظهر بعض السنخ لعارض كملت الدية في الأول أو قلعها به معا من أصلها لأنه تابع فأشبه الكف مع الأصابع أما لو كسر الظاهر ثم قلع السنخ ولو قبل الاندمال فتجب فيه حكومة كما لو اختلف قالعهما والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرهما من التوابع السابقة والآتية ولو قلعها إلا عرقا فعادت فنبتت لم يلزمه إلا حكومة قال الماوردي وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها ويصدق فيه المجني عليه إذ لا يعرف إلا منه انتهى كما لو جنى اثنان على سن فاختلف هو والثاني في الباقي منها حال جنايته فيصدق المجني عليه بيمينه وفي سن زائدة حكومة والمراد بها الشاغية التي بأصله وهي التي تخالف نبتتها نبتة الأسنان لا التي من نحو ذهب فإن فيها التعزير فقط أما الزائدة على الغالب وهو اثنان وثلاثون في غالب الفطرة ففيها أرش كامل كما صححه القمولي والبلقيني والزركشي وهو ظاهر إطلاق الخبر والجمهور وترجيح الأنوار الحكومة بعيد لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات فلو كانت قطعة من أسفل وواحدة من أعلى وأزيلت بجناية اتجه أن لا يزاد فيهما على دية النفس وحركة السن المتولدة من نحو مرض أو كبر إن قلت ولم تنقص منفعتها فكصحيحة في وجوب القود أو الدية لبقاء الجمال والمنفعة وإن بطلت المنفعة يعني منفعة المضغ لشدة الحركة مثلا كما دل عليه السياق فحكومة فقط للشين الحاصل بزوال المنفعة أو نقصت بأن بقي فيها أصل منفعة المضغ فالأصح كصحيحة فيجب القود أو الدية كما يجب مع ضعف البطش والمشي أما المتولدة من جناية ثم سقطت ففيها الأرش لكن لا يكمل إن ضمنت تلك الجناية لئلا يتضاعف الغرم في الشيء الواحد أو عادت كما كانت ففيها الحكومة أو نقصت فقضية كلامهما لزوم الأرش والثاني فيها الحكومة للنقص ولو قلع سن صغير أو كبير فذكره الصغير للغالب لم يثغر فلم تعد وقت العود وبان فساد المنبت بقول خبيرين وجب الأرش كما يجب القود فإن عادت لم يجب شيء ما لم يبق شين والأظهر أنه لو مات قبل البيان للحال فلا شيء أي لا أرش لأصل براءة الذمة مع أن الظاهر العود لو بقي نعم تجب حكومة والأظهر أنه لو وقع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش لأن العود نعمة جديدة والثاني قال العائدة