Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 326

Contributors:

P.326
ما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحد ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ولو أيبسهما بالجناية فدية فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس وفي قول حكومة لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين ولو قطع يابستين وإن كان يبسهما أصليا فحكومة كقطع يد شلاء أو جفن أو أنف استحشف ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة لأن ملحظ القود التماثل وهما متماثلان كما مر وفي قول دية لإزالة تلك المنفعتين العظيمتين ولو أوضح مع قطع الأذن وجب دية موضحة أيضا إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر وفي إزالة جرم كل عين صحيحة نصف دية إجماعا لخبر صحيح فيه ولو هي عين أخفش أو أعشى أو أحول وهو من في عينه خلل دون بصره وأعمش وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره وأعور وهو فاقد بصر