Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 331

Contributors:

P.331
الأنامل إلا في الإبهام فعل أنملتيه للخبر الصحيح به ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط واجب الأصبع المار عليها لا واجب الأصابع وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فلا يخالف هذا ما في شرح الروض عن الماوردي ولو تعددت اليد وعلمت الزائدة لنحو قصر فاحش ففيها حكومة وإن لم تعرف الزائدة لاستوائهما في سائر ما يأتي أو للتعارض الآتي فهما كيد واحدة ففيهما القود أو الدية لأنهما أصليتان في الأولى ومشتبهتان في الثانية ولا مرجح فأعطيا حكم الأصليتين وتجب حكومة مع كل لزيادة الصورة وتعرف الأصلية ببطش أو قوته وإن انحرفت عن سمت الكف أو نقصت أصبعا وباعتدال فالمنحرفة الزائدة ما لم يزد بطشها فهي الأصلية فإن تميزت إحداهما باعتدال والأخرى بزيادة أصبع فلا تمييز فإن استويا بطشا ونقصت إحداهما وانحرفت الأخرى فالمنحرفة الأصلية كما رجحه الزركشي وهو المعتمد أو زاد جرم أحدهما فهي الأصلية كما قاله الماوردي وفي أصبع أو أنملة زائدة وتعرف بنحو انحراف عن سمت الأصلية