تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام لا سيما إن عجز عن إثباته فإن استقل مستحقه باستيفائه من غير ما ذكر عزر لافتياته على الإمام واعتد به ويأذن الإمام لأهل من المستحقين في نفس طلب فعله بنفسه وقد أحسنه ورضي به البقية كما علم مما مر لا من الحيف لا في استيفاء طرف أو إيضاح أو معنى كعين في الأصح لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري ومن ثم لم يجز له الإذن في استيفاء تعزير أو حد قذف ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار الجناية كما مر وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما قال ابن عبد السلام ولا بد أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ولو قال جان أنا أقتص من نفسي لم يجب لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد لأنه قد يوهم الإيلام ولم يؤلم ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه فإن أذن له أي للأهل في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا بقوله إذ لا يعرف إلا منه عزر لتعديه ولم يعزله لأهليته وإن قال كنت أخطأت وأمكن كأن ضرب رأسه أو كتفه مما يلي عنقه عزله لأن يشعر بعزله ولهذا لو عرفت مهارته لم يعزله ولم يعزر إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه فكالمتعمد وأجرة الجلاد حيث لم يرزق من سهم المصالح وهو من نصب لاستيفاء قود أو حد أو تعزير وصف بأغلب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 302 | الشافعي الصغير