تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
احتاج لزيادة عليهما زيد ومعلوم أنه لا أثر لتوافق الأبوين أو المالك على فطم يضره ولو قتلها المستحق قبل وجود استغنائه عنها فمات قتل به كما مر نظيره في الحبس أول الباب ومحل ذلك في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حقه تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة والثاني قال الأصل عدم الحمل ومحل التصديق حيث أمكن ذلك وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق وعلى المستحق عند تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين بعده بلا ثبوت ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص ولو قتلها المستحق أو الجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا وجبت غرة على عاقلة الإمام علما بالحمل أو جهلا لا إن علم الولي دونه والإثم منوط بالعلم ولا كذلك الضمان ومن قتل هو مثال فغير القتل مثله إن أمكنت المماثلة فيه لا قطع طرف بمثقل وإيضاح به أو بسيف لم يؤمن فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى كما مر بمحدد كسيف أو غيره كحجر أو خنق بكسر النون مصدرا أو تجويع ونحوه كتغريق بماء ملح أو عذب وإلقاء من علو اقتص إن شاء لما يأتي أن له العدول إلى السيف به أي بمثله مقدارا ومحلا وكيفية حيث كان غرضه إزهاق روحه لو لم تفد فيه المماثلة