تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
له مسلم في المسلم ويمتنع اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه ولا يمكنهم من ذلك لأن فيه تعذيبا ومن ثم لو كان القود بنحو إغراق جاز اجتماعهم كما صرح به البلقيني وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الآلة فشدد عليه وإلا بأن لم يتفقوا على مستوف وقال كل أنا أستوفيه فقرعة يجب على الإمام فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن الباقي إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذلك على التعجيل ما أمكن ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم وفائدة الإذن بعد القرعة تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا بأن يقول إلخ يدخلها العاجز عن استيفاء كشيخ هرم وامرأة لأنه صاحب حق ويستنيب إذا قرع وإن كانت المرأة قوية جلدة وقيل لا يدخل ها لأنها إنما تدخل بين المتأهلين وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة ونص عليه في الأم وهو المعتمد فلو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين ولو بدر أحدهم أي المستحقين فقتله عالما بتحريم المبادرة فالأظهر أنه لا قصاص عليه لأن له حقا في قتله نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ولو بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته لا لمستحق قتله وللباقين فيما ذكر وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل قسط الدية لفوات القود بغير اختيارهم من تركته أي الجاني المقتول لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من