الجريح أفاد رفع النقص عن أرشين كما تقرر ولو رفعه خطأ وكان الإيضاح عمدا أو بالعكس فثلاثة أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه وقول الشارح بعد قول المصنف قيل وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه منحل إلى قوله لرفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل الرفع أو الحاصل قبله بيمينه فقيل صفة لقوله بعد الاندمال .
فصل في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما
يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال ويمتنع العفو على مال قبله لاحتمال السراية واتفقوا في قود ما سواها على ثبوته لكل الورثة واختلفوا في قودها هل يثبت لكل وارث أو لا كما أشار إليه بقوله الصحيح ثبوته لكل وارث بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم المال سواء أورث بنسب وإن بعد كذي رحم إن ورثناه أم بسبب كالزوجين والمعتق والإمام فيمن لا وارث له مستغرق ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام دون الورثة حيث تحتم قتله فلا يرد ذلك على المصنف