يبنه وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر ويجب القصاص في القطع من مفصل بفتح الميم وكسر الصاد هو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو تواصل كأنملة وكوع حتى في أصل فخذ وهو ما فوق الورك ومنكب وهو مجمع ما بين العضد والكتف إن أمكن القطع بلا حصول إجافة وإلا بأن لم يمكن إلا بها فلا قود على الصحيح لأن الجوائف لا تنضبط نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة والثاني نعم حيث أجاف الجاني وقال أهل النظر يمكن أن يجاف مثل ذلك ويجب في فقء عين أي تعويرها بعين مهملة وقطع أذن وجفن بفتح الجيم ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين أي بيضتين بقطع جلدتيهما لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك وكذا دقهما إن أمكنت المماثلة كما نقلا عن التهذيب ثم بحثا أنه ككسر العظام وتفسير الشارح البيضتين في موضعين بجلدتيهما ثم بالبيضتين باعتبار اللغة كما هو مأخوذ من كلام أئمتها كصاحبي الصحاح والقاموس فقد قال الأول فيها الأنثيان الخصيتان وقال فيها أيضا قال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 284
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٤