تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
حارصة بمهملات وهي ما تشق الجلد قليلا نحو الخدش ويسمى الحرصة والحريصة والقاشرة ودامية بتخفيف الياء تدميه بضم أوله أي الشق بغير سيلان دم وإلا فدامعة بمهملة وبهذا الاعتبار تبلغ الشجاج إحدى عشرة وباضعة من البضع وهو القطع تقطع اللحم بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا من بضع قطع ومتلاحمة تغوص فيه أي اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده سميت بما يؤول إليه من التلاحم تفاؤلا وسمحاق بكسر سينه تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وهي المسماة بالسمحاق حقيقة من سماحق البطن وهي الشحم الرقيق وموضحة ولو بغرز إبرة توضح العظم بعد خرق تلك الجلدة أي تكشفه وهاشمة تهشمه أي تكسره وإن لم توضحه ومنقلة بتشديد القاف مع كسرها أفصح من فتحها تنقله من محله لغيره وإن لم توضحه وتهشمه ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ المحيطة به وهي أم الرأس ودامغة بغين معجمة تخرقها أي خريطة الدماغ وتصله وهي مذففة على رأي وتتصور كلها في الجبهة وما سوى الأخيرين في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل بل وسائر البدن على ما يأتي ويجب القصاص في الموضحة فقط لضبطها وتيسر استيفاء مثلها بخلاف غيرها وقيل يجب فيها وفيما قبلها لإمكان معرفة نسبتها من الموضحة ورد بأن هذا الإمكان لا يكفي مثله للقصاص بل لتوجيه القول بوجوب القسط من أرش الموضحة بنسبته إليها سوى الحارصة كما زاده على أصله فلا قود فيها جزما إذ لم يفت بها شيء له وقع ولو أوضح في باقي البدن كساعد وصدر أو قطع بعض مارن وهو ما لان من الأنف أو بعض أذن أو شفة أو إطارها وهو المحيط بها وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار السه أي الدبر لأنه الذي لا نهاية له قال ابن العماد وكل صحيح إذ لا فرق بينهما أو لسان أو حشفة ولم يبنه بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف وجب القصاص في الأصح لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم