Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 249

Contributors:

P.249
فيها يرد إن زعم أنه قتله لنقض العهد ودخل في قولنا عين الشخص رميه لجمع بقصد إصابة أي واحد منهم بخلافه بقصد إصابة واحد واحد فرقا بين العام والمطلق إذ الحكم في الأول على كل فرد فرد مطابقة فكل منهم مقصود جملة أو تفصيلا وفي الثاني على الماهية مع قطع النظر عن ذلك فإن فقد قصدهما أو قصد أحدهما أي الفعل وعين الإنسان بأن تستعمل غالبا لحصر ما قبلها فيما بعدها وكثيرا ما تستعمل بمعنى كأن كما هنا وقع عليه أي الشخص والمراد به الإنسان كما مر فمات وهذا مثال للمحذوف أو المذكور على ما يأتي أو رمى شجرة مثلا أو آدميا آخر فأصابه أي غير من قصده فمات أو رمى شخصا ظنه شجرة فبان إنسانا ومات فخطأ هو مثال لفقد قصد الشخص دون الفعل ويصح جعل الأول من هذا أيضا على بعد نظرا إلى أن الوقوع لما كان منسوبا للواقع صدق عليه الفعل المقسم للثلاثة وأنه قصده وعكسه محال وإلى ذلك أشار الشارح بقوله وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم وتصويره بضربة بظهر سيف فأخطأ لحده فهو لم يقصد الفعل بالحد رد بأن المراد بالفعل الجنس وهو موجود هنا