Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 248

Contributors:

P.248
أو غير مكافئ فعصم أو كافأ قبل الإصابة وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله وإيراد هذه الصور غفلة عما قررناه والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حز رقبته فقده نصفين وأورد على قوله غالبا ما لو قطع أنملة شخص فمات فإنه يجب القصاص مع أنه لا يقتل غالبا وأجيب بأن المراد به الآلة لا الفعل فلا إيراد وقوله غالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقود لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا ولو أشار الإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد اتجه كونه غير عمد لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعا وإن مال ابن العماد إلى أنه عمد يوجب القود جارح بدل من ما الواقعة على أعم منه ومن المثقل الآتي كتجويع وسحر وخصاء لأنهما الأغلب مع الرد على أبي حنيفة رضي الله عنه بالثاني في قوله لو قتله بعمود حديد قتل أو مثقل للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي بين حجرين رض رأس جارية كذلك ورعاية المماثلة وعدم إيجابه شيئا