أو غير مكافئ فعصم أو كافأ قبل الإصابة وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله وإيراد هذه الصور غفلة عما قررناه والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حز رقبته فقده نصفين وأورد على قوله غالبا ما لو قطع أنملة شخص فمات فإنه يجب القصاص مع أنه لا يقتل غالبا وأجيب بأن المراد به الآلة لا الفعل فلا إيراد وقوله غالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقود لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا ولو أشار الإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد اتجه كونه غير عمد لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعا وإن مال ابن العماد إلى أنه عمد يوجب القود جارح بدل من ما الواقعة على أعم منه ومن المثقل الآتي كتجويع وسحر وخصاء لأنهما الأغلب مع الرد على أبي حنيفة رضي الله عنه بالثاني في قوله لو قتله بعمود حديد قتل أو مثقل للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي بين حجرين رض رأس جارية كذلك ورعاية المماثلة وعدم إيجابه شيئا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 248
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٤٨