الشرح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود والقتل لا يقطع لأجل خلافا للمعتزلة الفعل كالجنس ولذا أخبر عنه بثلاثة المزهق كالفصل لكنه لا مفهوم له لأنه يأتي له تقسيم غيره كذلك أيضا ثلاثة لمفهوم الخبر الصحيح ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وصح أيضا ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل عمد وخطأ وشبه عمد أخره عنهما لأخذه من كل منهما شبها وسيأتي حد كل ولا قصاص إلا في العمد الآتي إجماعا بخلاف الخطأ لآية ومن قتل مؤمنا خطأ وشبه العمد للخبرين المذكورين وهو قصد الفعل وعين الشخص يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا يظنه شجرة فبان إنسانا كان خطأ كما يأتي بما يقتل غالبا فقتله هذا حد للعمد من حيث هو فإن أريد تقييد إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة كمن أمره حاكم بقتل بان خطؤه في سببه من غير تقصير كتبين رق شاهد به وكمن رمى لمهدر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 247
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٤٧