تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ككل ما يكون تمليكا وقيل إمتاع فيكفي نحو مستأجر ومستعار ولا تتصرف هي بغير ما أذن لها كالمسكن والخادم والفرق ما مر أنها لا تستقل بهذين بخلاف نحو الكسوة واختير هذا في نحو فرش ولحاف وظاهر أنها على الأول تملكه بمجرد الدفع والأخذ من غير لفظ لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه وإن كان زائدا على ما يجب لها لكن في الصفة دون الواجب فيقع عن الواجب بمجرد ذلك لأن الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم يحتج للفظ بخلاف الزائد في الجنس فلا تملكه بدون لفظ لأنه قد يعيرها قاصدا تجملها به ثم يسترجعه منها ومن ثم لو قصد به الهدية ملكته بمجرد القبض إذ لا يشترط فيها بعث ولا إكرام وتعبيرهم بهما جرى على الغالب وحينئذ فسكوتها الواجبة باقية في ذمته تعطى الكسوة أول شتاء لتكون عن فصله وفصل الربيع بعده وصيف ليكون عنه وعن الخريف هذا إن وافق وجوبها أول فصل الشتاء وإلا أعطيت وقت وجوبها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 200 | الشافعي الصغير