تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ظاهرا وباطنا إن صدقه الآخر وإلا فظاهرا فقط ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره في أوجه الوجهين ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق بعد الإقرار أو أخذ به مطلقا فلا تحل له بعد والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك ولو قال زوجان أي باعتبار صورة الحال بيننا رضاع محرم فرق بينهما عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به وسقط المسمى لتبين فساد النكاح ووجب مهر مثل إن وطئها للشبهة ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها بغي وإن ادعى الزوج رضاعا محرما فأنكرت الزوجة انفسخ بإقراره ولها المسمى إن صح النكاح وإلا فمهر المثل إن وطئ وإلا بأن لم يطأ فنصفه لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله