Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 175

Contributors:

P.175
أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه أخذا مما مر أول الطهارة في التغير التقديري بالأشد فاقتصارهم هنا على اللون كأنه مثال ولبن امرأتين اختلط يثبت أمومتهما وفي المغلوب منهما التفصيل المذكور فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وكذا المغلوبة بشرطه السابق ويحرم إيجار وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقيأه قبل وصولها يقينا لم يحرم وكذا إسعاط بأن صب اللبن من الأنف حتى وصل للدماغ على المذهب لذلك والطريق الثاني فيه قولان كالحقنة لا حقنة في الأظهر لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومثلها صبه في نحو أذن أو قبل والثاني يحرم كما يحصل بها الفطر ورد بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماغا بخلافه هنا ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة وشرطه أي الرضاع المحرم أي ما لا بد منه فيه فلا ينافي عده فيما مر ركنا رضيع حي حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذي لم يبلغ في ابتداء الخامسة سنتين بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيتمم ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه وإن رضع وطال زمن الانفصال وإن نازع فيه الأذرعي فلا تحريم لخبر الدارقطني والبيهقي لا رضاع إلا ما كان في الحولين وخبر لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه