تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الأصح حرمة تناكحهما أما على ما عليه جمع من حله وهو الأوجه فيحرم حية حياة مستقرة لا من حركتها حركة مذبوح ولا ميتة خلافا للأئمة الثلاثة كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها ولأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة وبه اندفع قولهم اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس نعم يكره كراهة شديدة كما هو ظاهر لقوة الخلاف فيه بلغت تسع سنين قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية دون من لم تبلغ ذلك لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها ولو حلبت لبنها المحرم وهو الخامسة أو خمس دفعات أو حلبه غيرها أو نزل منها بلا حلب فأوجره طفل مرة في الأولى أو خمس مرات في الثانية بعد موتها حرم بالتشديد هنا وفيما بعد في الأصح لانفصاله منها وهي غير منفكة عن الحل والحرمة والثاني لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت وقول الشارح لانفصاله منها وهو حلال محترم أي لأنه يصح عقد الإجارة على الإرضاع به وإن كان تابعا لفعلها بخلافه بعد الموت وإلا فلبن الميتة طاهر كما مر في باب النجاسة ولو جبن أو نزع منه زبد وأطعم الطفل ذلك الجبن أو الزبد أو سقاه المنزوع منه الزبد حرم لحصول التغذي ولو خلط اللبن بمائع أو جامد حرم إن غلب بفتح أوله المائع بأن ظهر لونه أو طعمه أو ريحه وإن شرب البعض لأنه المؤثر حينئذ