تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه أخذا مما مر أول الطهارة في التغير التقديري بالأشد فاقتصارهم هنا على اللون كأنه مثال ولبن امرأتين اختلط يثبت أمومتهما وفي المغلوب منهما التفصيل المذكور فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وكذا المغلوبة بشرطه السابق ويحرم إيجار وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقيأه قبل وصولها يقينا لم يحرم وكذا إسعاط بأن صب اللبن من الأنف حتى وصل للدماغ على المذهب لذلك والطريق الثاني فيه قولان كالحقنة لا حقنة في الأظهر لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومثلها صبه في نحو أذن أو قبل والثاني يحرم كما يحصل بها الفطر ورد بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماغا بخلافه هنا ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة وشرطه أي الرضاع المحرم أي ما لا بد منه فيه فلا ينافي عده فيما مر ركنا رضيع حي حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذي لم يبلغ في ابتداء الخامسة سنتين بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيتمم ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه وإن رضع وطال زمن الانفصال وإن نازع فيه الأذرعي فلا تحريم لخبر الدارقطني والبيهقي لا رضاع إلا ما كان في الحولين وخبر لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه