Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 173

Contributors:

P.173
الأصح حرمة تناكحهما أما على ما عليه جمع من حله وهو الأوجه فيحرم حية حياة مستقرة لا من حركتها حركة مذبوح ولا ميتة خلافا للأئمة الثلاثة كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها ولأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة وبه اندفع قولهم اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس نعم يكره كراهة شديدة كما هو ظاهر لقوة الخلاف فيه بلغت تسع سنين قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية دون من لم تبلغ ذلك لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها ولو حلبت لبنها المحرم وهو الخامسة أو خمس دفعات أو حلبه غيرها أو نزل منها بلا حلب فأوجره طفل مرة في الأولى أو خمس مرات في الثانية بعد موتها حرم بالتشديد هنا وفيما بعد في الأصح لانفصاله منها وهي غير منفكة عن الحل والحرمة والثاني لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت وقول الشارح لانفصاله منها وهو حلال محترم أي لأنه يصح عقد الإجارة على الإرضاع به وإن كان تابعا لفعلها بخلافه بعد الموت وإلا فلبن الميتة طاهر كما مر في باب النجاسة ولو جبن أو نزع منه زبد وأطعم الطفل ذلك الجبن أو الزبد أو سقاه المنزوع منه الزبد حرم لحصول التغذي ولو خلط اللبن بمائع أو جامد حرم إن غلب بفتح أوله المائع بأن ظهر لونه أو طعمه أو ريحه وإن شرب البعض لأنه المؤثر حينئذ