تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

كتاب العدد

جمع عدة من العدد لاشتمالها على أقراء أو أشهر غالبا وهي شرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها فقول الزركشي لا يقال فيها تعبد لأنها ليست من العبادات المحضة غير ظاهر أو لتفجعها على زوج مات وأخرت إلى هنا لترتبها غالبا على الطلاق واللعان وألحق الإيلاء والظهار بالطلاق لأنهما كانا طلاقا وللطلاق تعلق بهما والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو واضح وقولهم لا يكفر جاحدها لأنها غير ضرورية يظهر حمله على بعض تفاصيلها وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارا واكتفى بها مع أنها لا تفيد يقين البراءة لأن الحامل تحيض لكونه نادرا عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ بنحو عيب أو انفساخ بنحو لعان لأنه في معنى الطلاق المنصوص عليه وخرج بالنكاح الزنا فلا عدة فيه اتفاقا ووطء الشبهة فإنه ليس على ضربين إذ لا يكون إلا فرقة حي وهو ما لا يوصف بحل ولا حرمة وإن أوجب الحد على الموطوءة كوطء مجنون أو مراهق كاملة ولو زنا منها فتلزمها العدة لاحترام الماء وفي معنى الطلاق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 126 | الشافعي الصغير