تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قيل بأنه متى حملت منه تبينا عدم تأثير الهواء فيه لم يبعد ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته فلا عدة ولا نسب يلحق به ولو استمنى بيد من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه وتجب عدة الفراق بعد الوطء وإن تيقن براءة الرحم لكونه علق الطلاق بها فوجدت أو لكون الواطئ صغيرا أو الموطوءة صغيرة لعموم مفهوم قوله تعالى من قبل أن تمسوهن وتعويلا على الإيلاج لظهوره دون المني المسبب عنه العلوق لخفائه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو دخول المني كما أعرض عن المشقة في السفر واكتفى به لأنه مظنتها لا بخلوة مجردة عن وطء واستدخال مني محترم ومر بيانها في الصداق فلا عدة فيها في الجديد لمفهوم الآية وما جاء عن علي وعمر رضي الله عنهما من وجوبها منقطع والقديم تقام مقام الوطء وعدة حرة ذات أقراء وإن اختلفت وتطاول ما بينها ثلاثة أي من الأقراء وكذا لو كانت حاملا من زنا إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل