تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الأول حتى قذفها فإن لاعن للأول عزر للثاني كما جزم به ابن المقري وصرح به البلقيني وغيره واقتضاه كلام الروضة وإن لم يلاعن له حد حدين إن أضاف الزنا إلى حالة البينونة أخذا مما مر ويتعلق بلعانه أي الزوج وإن كذب فرقة أي فرقة انفساخ وحرمة ظاهرا وباطنا مؤبدة فلا تحل له بعد ذلك بنكاح ولا ملك يمين لخبر الشيخين لا سبيل لك عليها وفي رواية البيهقي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وكان هذا هو مستند الوالد رحمه الله تعالى في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة وإن أكذب الملاعن نفسه فلا يفيده عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب لأنهما حق عليه وتجويز رفع نفسه أي إكذابه نفسه بعيد لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا ليترتب عليه أحكامه وذلك لا يظهر إسناده للنفس وحينئذ فليس هذا نظير ما حدثت به أنفسها المجوز فيه الأمران لأن التحديث يصح نسبة إيقاعه إلى إنسان وإلى نفسه كما هو ظاهر وسقوط الحد أو التعزير الواجب لها عليه والفسق عنه بسبب قذفها للآية وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه ووجوب حد زناها المضاف لحالة النكاح إن لم تلتعن ولو ذمية وإن لم ترض بحكمنا لأنهم بعد الترافع إلينا لا يعتبر رضاهم أما الذي قبل النكاح فسيأتي وانتفاء نسب نفاه بلعانه أي فيه لخبر الصحيحين بذلك وسقوط حضانتها في حقه فقط إن لم تلتعن أو التعنت وقذفها بذلك الزنا أو أطلق لأن اللعان في حقه كالبينة وحل نحو أختها والتشطير قبل الوطء وإنما يحتاج إلى نفي ولد ممكن كونه منه فإن تعذر لحوقه به بأن ولدته وهو غير تام لدون ما مر في الرجعية أو وهو تام لستة أشهر فأقل من العقد لانتفاء لحظتي الوطء والوضع أو لأكثر ولكن طلق في مجلسه أي