Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 104

Contributors:

P.104
فلا يكون قذفا كما قاله الماوردي نعم يعزر للإيذاء ولو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب لم يكن قذفا وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي يعلم زنا شاهده فحلفه أنه لا يعلمه ومثله أخبرني بأنه زان أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أو قال له اقذفني فقذفه إذ إذنه فيه يرفع حده دون إثمه نعم لو ظنه مبيحا وعذر بجهله اتجه عدم إثمه وتعزيره والرمي بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج أو بما ركب من النون والياء والكاف مع وصفه بتحريم سواء أقاله لرجل أم غيره كأولجت في فرج محرم أو أولج في فرجك مع ذكر التحريم أو علوت على رجل فدخل في ذكره في فرجك أو الرمي بإيلاجها في دبر لذكر أو خنثى وإن لم يذكر تحريما صريحان أي كل منهما صريح لعدم قبوله تأويلا واحتيج لوصف الأول بالتحريم أي لذاته احترازا من تحريم نحو حائض فيصدق في إرادته بيمينه لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا يحل بخلافها في الدبر فإنه لا يحل بحال والأوجه عدم احتياج نحو زنا ولواط لوصفه بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهة لأن موضوعه يفهم ذلك ويؤيده ما يأتي في زنيت بك وفي الوطء بخلاف نحو إيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهي كالذكر أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير لعدم تسميته