تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر ما مر وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فلازم للزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره ومر حكمه في الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها وبنات الأخوة والأخوات وإن سفلن والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك وإن علا من جهة الأب أو الأم وسواء أخته لأبويه أو لأحدهما فعمتك أو أخت أنثى ولدك وإن علت من جهة الأب أو الأم سواء أختها لأبويها أو لأحدهما فخالتك وعلم مما مر أن الأخصر من هذا كله أن يقال يحرم كل قريب إلا ما دخل في ولد العمومة أو الخؤولة ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا أي كما حرمن من النسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية وللخبر المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي رواية ما يحرم من الولادة وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك ولو بواسطة أو ولدت مرضعتك أو ولدت أو أرضعت ذا أي صاحب لبنها شرعا كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة فأم رضاع شرعا وقس بذلك الباقي من السبع المحرمة بالرضاع فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو من الرضاع وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع وإن سفلت ومرتضعة بلبن أخيك أو ابن أخيك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع وأخت فحل أو مرضعة وأخت أصلها نسبا أو رضاعا ومرتضعة بلبن أصل نسبا أو رضاعا عمة رضاع أو خالته ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك أو أختك وإنما حرمت أم أخيك نسبا لأنها أمك أو موطوءة أبيك ولا من أرضعت نافلتك أي ولد ولدك لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك وحرمت