من سأله منهم عند وجوب قبولها لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها وشرطهما أي المودع والوديع الدال عليهما ما قبلهما شرط موكل ووكيل لما مر أنها توكيل في الحفظ فلا يجوز إيداع محرم صيدا ولا كافر نحو مصحف ومرت شروطهما في الوكالة مع ما يستثنى منه لمعنى يأتي هنا فلا يرد عليه ويجوز إيداع مكاتب لكن بأجرة لامتناع تبرعه بمنافعه من غير إذن سيده ويشترط مراده بالشرط هنا ما لا بد منه صيغة المودع بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه أو أودعتكه أو استودعه أو استحفظه أو كناية كخذه مع النية والكتابة منها فلا يجب على حمامي حفظ نحو ثياب لم يستحفظها وإن اقتضت العادة حفظها خلافا للقاضي فلو ضاعت لم يضمنها وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط كأن نام أو غاب أو نعس ولم يستحفظ من هو مثله كما لا يخفى وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة وليس من التفريط فيهما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 112
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١٢