تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
تمييزه حكم بإسلامه إجماعا كما في إسلام الأب ولخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو أمكن احتلامه فادعاه قبل إسلام أصله فظاهر إطلاقهم قبول قوله فيه لزمن إمكانه قبوله هنا فلا يحكم بإسلامه وما بحثه الولي العراقي من عدم قبول قوله إلا أن ينبت على عانته شعر خشن غير ظاهر اللهم إلا أن يقال الاحتياط للإسلام يلغي قوله المانع لاحتمال كذبه فيه ولأصل بقاء الصغر وكالصبي فيما ذكر المجنون ولو بعد بلوغه المحكوم بكفره فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد لسبق الحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا وفي قول هو كافر أصلي بأن تبعيته أزالت الحكم بكفره وقد زالت باستقلاله فعاد لما كان عليه أولا وبني عليه أنه يلزمه التلفظ بالإسلام بعد البلوغ بخلافه على الأول ومن ثم لو مات قبل التلفظ جهز كمسلم بل قال الإمام وصوبه في الروضة هو كذلك على الثاني أيضا لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر وظاهره الإسلام انتهى ولعلهم لم ينظروا لوجوب التلفظ عليه على الثاني إذ تركه يوجب إثمه دون كفره كما لا يخفي وما ذكره في الإحياء كالحليمي من أن المسلم بإسلام أحد أبويه لا يغني عنه إسلامه شيئا ما لم يسلم بنفسه غريب أو سبق قلم على ما قاله الأذرعي أو مفرع على وجوب التلفظ ولو تلفظ ثم ارتد فمرتد قطعا ولا ينقض ما جرى عليه من أحكام الإسلام قبل ردته على الأصح الجهة الثانية إذا سبى مسلم ولو صبيا مجنونا وإن كان معه كافر كامل طفلا ومجنونا ومراده به الجنس الشامل لذكر كل وأنثاه