تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
كتملكت أو كناية مع النية كما هو قياس سائر الأبواب ونحوه كأخذته أو إشارة أخرس مفهمة كما قاله الزركشي وبحث النجم ابن الرفعة أنه لا بد في الاختصاص الذي كان لغيره أن ينقله لنفسه وقيل تكفي النية أي تجديد قصد التملك لانتفاء المعاوضة والإيجاب وقيل يملكها بمضي السنة بعد التعريف اكتفاء بقصد التملك السابق وقول الشارح فمن التقط للحفظ دائما وقلنا بوجوب التعريف وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط وإن لم توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل يقتضي بظاهره أنه لو عرفه مدة قبل قصد تملكه ثم قصده اعتد بما مضى وبنى عليه على القول الراجح وهو وجوب التعريف والمعتمد الاستئناف فيه أيضا فإن تملكها أي اللقطة ولم يظهر مالكها فلا مطالبة بها في الآخرة لأنها من كسبه كما في شرح مسلم أو فظهر المالك وهي باقية بحالها واتفقا على رد عينها أو بدلها فذاك ظاهر إذ الحق لهما لا يعدوهما ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولما يتعلق بها حق لازم