تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
رادا قول شيخه إن الأقرب الاستئناف كما لا يبني على حول مورثه في الزكاة بحصول المقصود هنا لا ثم لانقطاع حول استرقه بخروج الملك عنه بموته فيستأنف الوارث الحول لابتداء ملكه ويذكر ندبا بعض أوصافها في التعريف جنسها أو عفاصها أو وكائها ويحرم عليه استيعابها كما صرح به الأذرعي لئلا يعتمدها كاذب فإن فعل ضمن كما صححه في الروضة لاحتمال رفعه إلى حاكم يلزم الدفع بالصفات ويفارق جواز استيفائها في الإشهاد بحصر الشهود وعدم تهمتهم ولا يلزم مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ أو لا لحفظ ولا لتملك أو اختصاص لأن المصلحة للمالك بل يرتبها القاضي من بيت المال قرضا كما قاله ابن الرفعة لكن مقتضى كلامهما أنه تبرع واعتمده الأذرعي ويدل عليه قوله أو يقترض من الملتقط أو غيره على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك أو يبيع جزءا منها إن رآه نظير ما مر في هرب الجمال فيجتهد ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة فإن أنفق على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة كأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا وإن أخذها غير محجور عليه للتملك أو الاختصاص ابتداء أو في الأثناء ولو بعد لقطه لحفظ لزمه مؤنة التعريف وإن لم يتملك بعد ذلك لأن الحفظ له في ظنه وقت التعريف وقيل إن لم يتملك فعلى المالك لعود الفائدة له وعبر عن حكاية هذا في الروضة بقوله وقيل إن ظهر المالك فعليه وهو الأولى ليشمل ظهوره بعد التملك أما المحجور عليه فلا يخرج وليه مؤنته من ماله وإن رأى التملك يسترقيه له بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءا منها لمؤنته وإن نازع الأذرعي فيه والأصح أن الحقير قيل هو دينار وقيل درهم وقيل وزنه وقيل دون نصاب السرقة والأصح عندهما عدم تقريره بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا لا يعرف سنة لأن فاقده لا يتأسف عليه سنة والثاني يعرف سنة لعموم الأخبار وأطال جمع في ترجيحه بأن الذي عليه الأكثرون وهو الموافق لقولهما بتعريف الاختصاص سنة ثم يختص به ودفع بأن الكلام كما هو واضح في اختصاص عظيم المنفعة يكثر أسف فاقده عليه سنة غالبا بل الأصح أنه لا يلزمه أن يعرفه إلا زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف باختلافه فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام وبما قررنا به كلامه الدال عليه السياق اندفع ما قيل الأولى أن يقول لا يعرض عنه أو إلى زمن يظن أن فاقده يعرض عنه فيجعل ذلك الزمن غاية لترك التعريف لا ظرفا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 441 | الشافعي الصغير