Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 431

Contributors:

P.431
التقاطه لأن يده ضامنة وحينئذ لا يصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذا لم يصح التقاطه فهو مال ضائع فلو أخذه أي الملتقط سيده أو غيره منه كان التقاطا من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن العبد الضمان وللسيد أن يقره في يده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه فكأنه أخذه منه ورده إليه ويتعلق الضمان بسائر أمواله ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ولو عتق قبل أن يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة لأنه كالحر في الملك والتصرف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن والقول الثاني لا يصح لما فيه من التبرع والحفظ وليس هو من أهله فهو كالقن والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر ولو عرفها ثم تملكها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان أوجههما لا وأجراهما الزركشي في الحر المفلس أو الميت والمذهب صحة التقاط من بعضه حر لأنه كالحر فيما ذكر وهي أي اللقطة له ولسيده يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية إن لم تكن بينهما مهايأة فإن كانت بينهما مهايأة بالهمز أي مناوبة فلصاحب النوبة منهما التي وجدت اللقطة فيها بعد تعريفها وتملكها في الأظهر بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة وهو الأصح والثاني تكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها ولو تخلل مدة تعريف المبعض نوبة السيد ولم يأذن فيه أناب من يعرف عنه فيما يظهر فإن تنازعا فيمن وجدت في يده صدق من هي بيده كما دل عليه النص فإن لم تكن بيد واحد منهما فهي بينهما فيما يظهر بعد أن يحلف كل للآخر وظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهايأة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية وكذا حكم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 431 | الشافعي الصغير