Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 414

Contributors:

P.414
أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منها ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا ولا يصح إذنه لجابي الوقف أنه إذا قبضه يعطيه للمتبرع عليه لأنه توكيل قبل الملك في مجهول وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته لأن محله في أعيان رآها وعرف حصته منها ولا يملك في غير الهبة الضمنية موهوب بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما مر ولو من أب لولده الصغير وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد هنا مراده به فقهاء مذهبه فيما يظهر إلا بقبض كقبض المبيع فيما مر بتفصيله نعم لا يكفي هنا الإتلاف ولا الوضع بين يديه من غير إذن لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشترط تحققه بخلاف المبيع والأوجه اعتبار ذلك في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها وإن سومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن تصل إليه فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه ويقاس بالهدية الباقي وقال به كثير من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك وإنما يكون القبض معتدا به إذا كان بإقباض من الواهب أو بإذن الواهب أو وكيله فيه أو فيما يتضمنه كالإعتاق ولو كان بيد المتهب فلو قبضه بغير إذن ضمنه ولو أذن له ورجع عن الإذن أو جن أو