تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وهو المعتمد وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له ومن خرج وجوب الحد على أقوال الملك فقد شذ أما المطاوعة إذا زنى بها وهي مميزة فلا مهر لها والمذهب أنه أي الموقوف عليه لا يملك قيمة العبد مثلا الموقوف إذا أتلف من واقف أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف له أو تلف تحت يد ضامنة له أما إذا لم يتعد بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير قصير بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه مراعاة لغرض الواقف وبقية البطون والمشتري لذلك هو الحاكم وإن كان للوقف ناظر خاص خلافا للزركشي بناء على أن الموقوف ملك لله تعالى أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينه وبين بدل الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه