Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 382

Contributors:

P.382
واستبعاد بعضهم الأول مردود وما بحثه الأذرعي مع أنه لو قال على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع غير ظاهر والأقرب ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ولا يدخل الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله وتدخل أولاد البنات قريبهم وبعيدهم في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق كل من هذه الأربعة بهم إلا أن يقول الرجل على من ينسب إلى منهم لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأما خبر ابني هذا سيد في حق الحسن بن علي فجوابه أنه من الخصائص كما ذكروه في النكاح فإن كان الواقف امرأة دخل أولاد بناتها لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان الواقع لا للإخراج فلا ينافيه قولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم وابنها في النسب إذ لو لم يصر كذلك لزم إلغاء الوقف أصلا فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية ويكون