الحلول الذي سببه موت المستأجر لأن الحلول إنما يدوم حكمه ما دامت الإجارة بحالها فإذا مضت المدة ويد المتعدي قائمة فقد انفسخت الإجارة في الجميع وارتفع الحلول ويلزم المؤجر رد ما أخذه من تركة الميت على ورثته قال وهذه مسألة نفيسة لم تقع لي قط ويستحق المؤجر أجرة المثل على المتعدي وليس للورثة تعلق به ا ه ويؤيد ما مر في الغصب ولو أجر بأجرة مقسطة فكتب الشهود الأجرة إجمالا ثم قسطت بما لا يطابق الإجمال فإن لم يمكن الجمع تحالفا لأن تعارض ذينك أوجب سقوطهما وإن أمكن كأن قالوا أربع سنين بأربعة آلاف كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حمل على تقسيط المبلغ على أول المدة فيفضل بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم تقسط على ما يخصها من الشهر وهو يوم من أول الشهر العشرين وثلاثة أسباع يوم لأن حصة كل يوم سبعة وبمعنى ذلك أفتى الوالد رحمه الله تعالى وعن ابن الصلاح ما يوافقه .
كتاب إحياء الموات
الأصل فيه خبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وصح أيضا من أحيا أرضا ميتة فهي له ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عام منه صلى الله عليه وسلم لأن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منها من شاء ما شاء ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه صلى الله عليه وسلم له بأرض الشام وأجمعوا عليه في الجملة