ويستحب التملك به للخبر الصحيح من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة وهو الأرض التي لم تعمر قط أي لم يتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم أو ذمي وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين ثم تلك الأرض إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط فيه القصد كما يأتي تملكها بالإحياء ويستحب استئذان الإمام ولا يشترط فيه القصد وعبر بذلك المشعر به لكونه الغالب نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة ولو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه لم يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 331
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٣١