Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 321

Contributors:

P.321
حكمنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرف فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإلا ففي الباقي منها دون الماضي فيأتي فيه ما مر من التوزيع فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار إن لم يبادر المكري بالإصلاح قبل مضي مدة لا أجرة لها وعلى هذا يحمل قولهما إن تخريب المكتري يخيره إذ مرادهما تخريب يحصل به تعييب فقط وتعطل الرحى بانقطاع مائها والحمام بنحو خلل أبنيتها أو نقص ماء بئر بها يفسخها كذا قالاه وما اعترض به من كونه مبنيا على الضعيف في المسألة بعده يمكن حمله على تعذر سوق ماء إليها من محل آخر كما يرشد لذلك قولهم الآتي لإمكان سقيها بماء آخر وأما نقلهما عن إطلاق الجمهور فيما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة عطلت ماءها التخيير سواء أمضت مدة لمثلها أجرة أم لا وعن المتولي عدمه إذا بان العيب وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقالا إنه الوجه لأنه فسخ في بعض المعقود عليه فمعترض بأن الوجه ما أطلقه