Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 320

Contributors:

P.320
أما إذا بلغ بالاحتلام سفيها فلا تنفسخ جزما وأما إذا أجره مدة يبلغ فيها بالسن فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا ومثل البلوغ بالاحتلام الحيض في الأنثى ولو أجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك في أثنائه بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكها إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها وما قاله البندنيجي من أنه لو مات في أثناء المدة بطلت الإجارة في نفسه دون ماله مفرع على رأي مرجوح في مسألة البلوغ بالاحتلام أن الإجارة تستمر في ماله ولا تستمر في نفسه والأصح أنها تنفسخ بانهدام الدار كلها ولو بفعل المكتري لزوال الاسم وفوات المنفعة قبل الاستيلاء عليها إذ لا تحصل إلا شيئا فشيئا وإنما