كما هو واضح أيضا لاستغراقهما السنة حينئذ مع احتمال اللفظ له وإن اختلفا بطل للجهل به إذ يصدق تساويهما بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة وذلك مجهول ويستثنى من المنع في المستقبلة صور كما أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق نظير ما مر في إجارة أرض للزراعة قبل ريها وكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئهم للخروج ولو قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة وكما في قوله فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى أو مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر قبل انقضائها جاز في الأصح لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في العزيز والوجه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 276
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٧٦