أو هما أو انفسخ لأن الدين ناقص وقد أخذ منه ملكا تاما فليرد كما أخذ ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز وتنضيض رأس المال إن كان ما بيده عند الفسخ عوضا أو نقدا غير صفة رأس المال أي بيعه بالناض وهو نقد البلد الموافق لرأس المال حيث طلبه المالك وإن أبطله السلطان وإلا باع بالأغبط منه ومن جنس رأس المال فإن باع بغير جنسه حصل به جنسه ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك أما إذا لم يطلب المالك ذلك فلا يجب إلا أن يكون المال المحجور عليه وحظه في التنضيض فيجب ولو قال له المالك لا تبع ونقسم العروض بتقويم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا أجيب وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة لم يزد راغب كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه فلا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 240
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٤٠