فيما شرط له تعيين من له الأكثر والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل وإذا فسد القراض وبقي الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك نفذ تصرف العامل نظرا لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه والربح بكماله للمالك لأنه نماء ملكه والخسران عليه أيضا وعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم فرجع إلى الأجرة وإن علم الفساد وظن أن الأجرة نظير ما مر كما أفاده السبكي إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء والثاني يرجع بأجرة المثل كسائر أسباب الفساد ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن فاحش في نحو بيع أو شراء ولا نسيئة في ذلك للغرر ولاحتمال تلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك بلا إذن كالوكيل فإن أذن جاز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه ويأتي في التعرض في النسيئة في قدر المدة ما مر في الوكالة كما في المطلب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 231
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٣١